#ثقافة_قانونية
#الأخطاء_المهنية:
المادة 177 : تـــعـــرّف الأخــطـــاء المـهــنـــيـــة بــأحـــكـــام هــذا
النص.
تــصـنـف الأخـطــاء المـهــنــيـة دون المــســاس بــتــكـيــيــفــهـا
الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المـادة 178 : تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجـة الأولى كل #إخلال_بـالانـضـبـاط_الـعام_يمـكن_أن_يمس_بالسير_الحسن_للمصالح.
المادة 179: تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجــة الـثـانــيـة الأعـمــال الـتي يــقـوم من خلالــهـا الموظف بما يأتي :
1 - المـسـاس ســهـوا أو إهــمــالا بـأمن المســتـخــدمـبن و/أو أملاك الإدارة.
2 - الإخلال بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة الأسـاسـيـة غـيـر تلك المنصوص عليها في المواد 180 و181 أدناه.
المـادة 180 : تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجـة الــثـالــثـة الأعـمـال الـتي يــقـوم من خلالـهـا الموظفíبما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخـفــاء المعــلـومــات ذات الـطــابع المـهــني الـتي من
واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - #رفـض_تـنـفــيـذ_تـعــلـيــمـات_الـســلـطـة_الــسـلــمـيـة في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5 - اســتــعــمــال تجــهــيــزات أو أملاك الإدارة لأغــراض
شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المـادة 181 : تـــعـــتـــبــر عـــلى وجـه الخــصـــوص أخـــطــاء
مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام اIوظف بما يأتي:
1 - الاستفادة من امـتيازات من أية طبيعة كانت يـقـدمــهـا له شـخـــص طـبـيــعي أومـعـنــــوي مـقــابــل تـأديـتــه
خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكـاب أعـمال عـنف عـلى أي شـخص في مـكان العمل،
3 - الـــتــــســـبب عــــمـــدا في أضــــرار مـــاديـــة جــــســـيـــمـــة بتـجـهيـزات و أملاك المؤسـسة أو الإدارة الـعـمومـيـة التي
من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف و ثـائق إداريـة قـصـد الإسـاءة إلى الـسـيـر الحسن للمصلحة،
5 - تـــزويـــر الـــشـــهــادات أو اIـــؤهـلات أو كل وثـــيـــقــة
سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - #الجـــمع_بــين_الــوظـــيــفــة_الــتـي_يــشــغــلـــهــا_ونــشــاط_مــربح_آخــر، غــيــر تــلك المنــصــوص عــلــيـهــا فـي المـادة 43
و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : تـوضّح القوانـين الأساسيـة الخاصة كـلما دعت الحـــــاجـــــة إلـى ذلك، و تـــــبـــــعــــــا لخـــــصـــــوصـــــيـــــات بـــــعض الأسلاك مــخـتـلف الأخـطـاء المهـنـيــة المـنـصـوص عـلـيـهـا في
المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تـؤدي حالات الأخطـاء المهـنية المنصوص
عــــلـــيــــهــــا في المـــواد من 178 إلى 181 مـن هـــذا الأمــــر إلى
تـطبيق إحدى العـقوبات التـأديبية من نـفس الدرجة، كما
هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يــومــا مــتــتــالـــيــة عــلى الأقل ، دون مــبـــرر مــقــبــول، تــتــخــذ
الـسلطة التي لـها صلاحيات الـتعيين إجـراء العزل بسبب
إهـــمـــال المنـــصب، بـــعــد الإعـــذار، وفق كـــيــفـــيـــات تحــدد عن طريق التنظيم.
المـادة 185 : لا يمكن للموظف الـذي كـان مـحل عـقـوبة الــتــســريح أو الــعــزل أن يـوظـف من جــديــد في الــوظــيــفـة
العمومية.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire