lundi 28 juin 2021

الحركة النقلية 2

الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية 
إن الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية يحكمها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 تحت : 
الفصل الرابع 
حركة نقل الموظفين
المادّة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص ، أول مرة ،لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية ، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترةبالمشاركة في الحركة السنوية .
المادّة : 23 تعد السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، على أساس :
- قائمة المناصب الشاغرة ،
- قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.
- قائمة الموظفين المشاركين يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية .
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
المادّة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل : 
- بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب بمادرة من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين وفي هذه الحالة ،يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 أعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المادّة : 25 يمكن أن ينقل الموظف إجباريا ، خارج الحركة ، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك . ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل .وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .
بالإضافة إلى هذه المواد الواردة في المرسوم المذكور أيضا هناك المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين 
ومما جاء فيه :
1- مدة التعيين في المنصب الأول 3 ثلاث سنوات إما عن طريق ترقية او امتحان مهني أو نجاح في مسابقة توظيف 
2- يكون التعيين في هذه الحالة بصفة نهائية لمدة 3 سنوات ويمكن لصاحبه المشاركة في الحركة النقلية ويصبح منصبه قابل للشغور 
او بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات أيضا وصاحبه ملزم بالمشاركة في الحركة في آخر السنة الثالثة ويعلن عن منصبه شاغرا 
3- الأمر الآخر وهو الذي يهمك هنا وهو تثبيت الموظف المعين بصفة نهائية والذي شارك في الحركة ولم تلب رغبته لمدة 3 سنوات أخرى في منصبه مرة واحدة فقط ثم سمح له بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية إذا رغب في ذلك بمعنى انه يمكن ان تقضي ست سنوات في منصبك ومن تم يصبح لك الخيار في المشاركة في الحركة كل سنة إذا أردت ذلك 
4- أما الموظف المعين بصفة مؤقتة وشارك في الحركة ولم تلب رغبته فإنه يستدعى إلى مديرية التربية او مفتشية التعليم حسب الطور ويعرض عليه قائمة المناصب المتوفرة حسب الترتيب في جدول الحركة والمقصود بالمناصب المتوفرة بعد الحركة تلك المناصب التي تبقى شاغرة بعد إجراء الحركة على مستوى مديريات التربية ويعين الموظف المعني بصفة نهائية إذا اختار منصبا منها لمدة 3 سنوات أما إذا لم يختر أي منصب من تلك المناصب أو اختار منصبا ليس مدرجا في قائمة الحركة بمعنى ظهور منصب جديد شاغر فإنه يعين في ذلك المنصب لمدة 3 سنوات بصفة مؤقتة وله المشاركة في الحركة بعد انقضاء السنوات الثلاث
2-
المراجع :
المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08 /1992/04 والمتعلق بتشخيص الفائض 
القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 240/12 
المنشور التكميلي للمنشور رقم 96/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996

mercredi 16 juin 2021

لو تعلمين

اه لو تعلمين 
كم كان
يقتلني
اليك الحنين
كم ضاع
نصف لساني
في مجاملة
الخادعين
لو تعلمين
يا أنيسة الروح
اي نبض
يحيا بكِ
اي فؤادٍ تحتلين
قربك يزيد
لهفتي ..
بكِ اكتفي
عن العالمين
ليتكِ تعلمين
يا سيدة الوتين
انكِ خرافة
و انا في هواكِ
 سيد.....
الكاذبين

منيرة بوشامة _ الجزائر 

mardi 15 juin 2021

ثقافة قانونية

#ثقافة_قانونية
#الأخطاء_المهنية:
المادة 177 : تـــعـــرّف الأخــطـــاء المـهــنـــيـــة بــأحـــكـــام هــذا
النص.
تــصـنـف الأخـطــاء المـهــنــيـة دون المــســاس بــتــكـيــيــفــهـا
الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة. 
المـادة 178 : تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجـة الأولى كل #إخلال_بـالانـضـبـاط_الـعام_يمـكن_أن_يمس_بالسير_الحسن_للمصالح.
المادة 179: تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجــة الـثـانــيـة الأعـمــال الـتي يــقـوم من خلالــهـا الموظف بما يأتي :
 1 - المـسـاس ســهـوا أو إهــمــالا بـأمن المســتـخــدمـبن و/أو أملاك الإدارة.
 2 - الإخلال بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة الأسـاسـيـة غـيـر تلك المنصوص عليها في المواد  180 و181 أدناه.
المـادة 180 : تـعـتـبـر عـلى وجه الخـصـوص أخـطاء من الـدرجـة الــثـالــثـة الأعـمـال الـتي يــقـوم من خلالـهـا الموظفíبما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخـفــاء المعــلـومــات ذات الـطــابع المـهــني الـتي من
واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - #رفـض_تـنـفــيـذ_تـعــلـيــمـات_الـســلـطـة_الــسـلــمـيـة في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5 - اســتــعــمــال تجــهــيــزات أو أملاك الإدارة لأغــراض
شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المـادة 181 : تـــعـــتـــبــر عـــلى وجـه الخــصـــوص أخـــطــاء
مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام اIوظف بما يأتي:
 1 - الاستفادة من امـتيازات من أية طبيعة كانت يـقـدمــهـا له شـخـــص طـبـيــعي أومـعـنــــوي مـقــابــل تـأديـتــه
خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
 2 - ارتكـاب أعـمال عـنف عـلى أي شـخص في مـكان العمل،
 3 - الـــتــــســـبب عــــمـــدا في أضــــرار مـــاديـــة جــــســـيـــمـــة بتـجـهيـزات و أملاك المؤسـسة أو الإدارة الـعـمومـيـة التي
من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
 4 - إتلاف و ثـائق إداريـة قـصـد الإسـاءة إلى الـسـيـر الحسن للمصلحة،
5 - تـــزويـــر الـــشـــهــادات أو اIـــؤهـلات أو كل وثـــيـــقــة
سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
 6 - #الجـــمع_بــين_الــوظـــيــفــة_الــتـي_يــشــغــلـــهــا_ونــشــاط_مــربح_آخــر، غــيــر تــلك المنــصــوص عــلــيـهــا فـي المـادة  43
و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : تـوضّح القوانـين الأساسيـة الخاصة كـلما دعت الحـــــاجـــــة إلـى ذلك، و تـــــبـــــعــــــا لخـــــصـــــوصـــــيـــــات بـــــعض الأسلاك مــخـتـلف الأخـطـاء المهـنـيــة المـنـصـوص عـلـيـهـا في
المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تـؤدي حالات الأخطـاء المهـنية المنصوص
عــــلـــيــــهــــا في المـــواد من 178 إلى 181 مـن هـــذا الأمــــر إلى
تـطبيق إحدى العـقوبات التـأديبية من نـفس الدرجة، كما
هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يــومــا مــتــتــالـــيــة عــلى الأقل ، دون مــبـــرر مــقــبــول، تــتــخــذ
الـسلطة التي لـها صلاحيات الـتعيين إجـراء العزل بسبب
إهـــمـــال المنـــصب، بـــعــد الإعـــذار، وفق كـــيــفـــيـــات تحــدد عن طريق التنظيم.
المـادة 185 : لا يمكن للموظف الـذي كـان مـحل عـقـوبة الــتــســريح أو الــعــزل أن يـوظـف من جــديــد في الــوظــيــفـة
العمومية.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006.